نأخذ بها ( 1 ) .
( 16709 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال : كنت عند
الحسن فجاءه رجل ، فقال : امرأة لها عبدان ، أعتقت نصف كل
واحد منهما كيما يدخلا عليها ، فقال الحسن : لا شريك لله ،
لا شريك لله ، هما حران .
( 16710 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق ( 2 ) كله ، ميراثه ميراث حر ،
وشهادته شهادة حر .
( 16711 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل
لعبده : إصبعك ، أو ظفرك ، أو عضو منك حر ، عتق كله .
باب من أعتق شركا ( 3 ) له في عبد
( 16712 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي
منه في ماله ، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد ( 4 ) . لا يدرى قوله : ( إذا كان
هامش
( 1 ) وبه قال أبو يوسف ومحمد . قال الطحاوي : وبه نأخذ ، وقال أبو حنيفة :
يعتق منه الجزء الذي أعتق ، ويسعى في بقية قيمته ، كذا في مختصر الطحاوي ص 367 .
( 2 ) كذا في المحلى نقلا من هنا ، وفي ( ص ) ( وأعتق ) خطأ .
( 3 ) الشرك بكسر الشين : النصيب قليلا كان أو كثيرا .
( 4 ) أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن المصنف وليس عنده ( لا يدرى . . . الخ ) .