أعتق ما بقي في ما له ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد ( 1 ) .
( 16718 ) - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
قال : أعتق رجل عبدا له ، ليس له مال غيره عند موته ، فأعتق
النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه ، واستسعاه في الثلثين .
( 16719 ) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال : أخبرني خالد
الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من عذرة ، أن رجلا منهم أعتق عند
موته غلاما له ، لم يكن له مال ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعتق ثلثه ،
وأمره أن يسعى في الثلثين ( 2 ) .
( 16720 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار ،
فإن لم يكن له يسار سعى العبد .
( 16721 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أسامة بن زيد
أنه سمع سليمان بن يسار يقول : إذا أعتق الرجل شقصا ( 3 ) في عهد ،
فإنه يضمن بقيته إن كان له مال ، فإن لم يكن ( 4 ) له مال استسعي
العبد في بقيته ، قال : فقلت لسليمان : أرأيت إن كان العبد صغيرا ؟
قال : كذلك جاءت السنة .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة .
( 2 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3 ، رقم : 406 .
( 3 ) الشقص بالكسر : النصيب قليلا كان أو كثيرا ، ويقال له أيضا : الشرك بكسر
الشين .
( 4 ) هذا هو الصواب كما هو ظاهر ، وفي ( ص ) ( فإن كان ) .