فأعتقوه إلا رجل منهم ، فاستشفع برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فوهبه للنبي
صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، فكان يقول : أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 16734 ) - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين ، أعتق أحدهما
نصيبه ، ثم أعتق الاخر بعد ما قال ( 1 ) أما نحن فنقول : ولاؤه وميراثه
بينهما ، قال : سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين
رجلين ، فيعتق أحدهما ثم يعتقه الاخر بعد ، قالا : الميراث والولاء
بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه ، قال : وقال ابن شبرمة : إن عمر
ابن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد : لا تفسد على أصحابك
فتضمن .
( 16735 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : الضمان
على الأول ، وله الميراث والولاء .
( 16736 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الثوري في رجل اشترى بعض أخيه
من رجل كان له العبد كله ، قال : يعتق إذا ملكه ، ويضمن الأخ إن
كان موسرا ، وإلا استسعي العبد ، وإن كان ميراثا لم يضمن ، لأنه
وقع عليه وهو كاره ( 2 ) .
( 16737 ) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين ، فاشترى ( 3 )
من أحدهما نصف نفسه ، قال : يعتق ، ويضمن الذي باعه من نفسه
لصاحبه .
هامش
( 1 ) لعل صوابه ( ثم أعتق الاخر بعد ، قال : أما نحن . . . الخ . )
( 2 ) يعني وهو غير مختار .
( 3 ) يعني فاشترى العبد .