أحد الشركاء ، أو قاطعه بأمر شركائه ، فبمنزلة العتق ؟ قال : نعم
( 16729 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب
قال لرجل له نصيب في عبد : لا تفسد على أصحابك فتضمن ( 1 ) .
( 16730 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق شركا
له في عبد ، قال : يقوم يوم أعتقه .
( 16731 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن امرأة قالت :
إن تزوج ( 2 ) زوجها فكل عبد لها حر ، فتزوج ، قال : لا تقال ( 3 )
السفيهة في العتق ، العتق جائز من كل سفيهة وسفيه ، إلا أن يكون لها
شرك في عبد ، فلا يعتق حتى يكون لها كله .
( 16732 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن
رجلا أعتق شركا له في عبد ، وله شركاء يتامى ، فقال عمر بن الخطاب :
ينتظر بهم حتى يبلغوا ، فإن أحبوا أن يعتقوا [ أعتقوا ] ( 4 ) ، وإن
أحبوا أن يضمن لهم ضمن .
( 16733 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :
أخبرني محمد بن عمرو بن سليم قال : كان لآل أبي العاص غلام ورثوه ،
هامش
( 1 ) انظر ما في المحلى عن الأسود عن عمر 9 : 191 وروى ( ش ) من طريق النخعي
عن عمر قال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا ، نقله ابن
حزم 9 : 192 .
( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( قال إني زوج ) .
( 3 ) من الإقالة .
( 4 ) سقط من ( ص ) واستدركناه من المحلى .