باب الحلف على أمور شتى
( 16056 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : ربما
قال ابن عمر لبعض بنيه : لقد حفظت عليك في هذا المجلس
أحد عشر يمينا ، ولا يأمره بتكفير .
قال عبد الرزاق : يعني تكفيه كفارة واحدة .
( 16057 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال :
جلس ( 1 ) إلى ابن عمر رجل ، فسمعه يكثر الحلف ، فقال : يا أبا
عبد الله ! أكلما تحلف تكفر عن يسينك ؟ فقال : والله ما حلفت ،
فقال ابن عمر : وهذه أيضا .
( 16058 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال :
كان ابن عمر إذا وكد الايمان وتابع بينها في مجلس ، أعتق رقبة ( 2 ) .
( 16059 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر مثله .
( 16060 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن عمر
قال لغلام له ومجاهد يسمع ، وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام : إنك
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أجلس ) خطأ ، وفي السادس ( جلس ابن عمر إلى رجل ) .
( 2 ) أخرج ( هق ) من طريق مالك عن نافع أن ابن عمر كان يعتق المرة ( كذا ) إذا
وكد اليمين 10 : 55 وروى من طريق الشافعي وابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر
أنه قال : من حلف على يمين فوكدها ، فعليه عتق رقبة ، هذا لفظ الشافعي 10 : 56 وأخرجه
( ش ) من طريق أيوب عن نافع وفيه : قلت لنافع : ما التوكيد ؟ قال : يردد اليمين في الشئ
الواحد ص 183 ط .