قال : إذا لم يكن له إلا شئ يسير ، فليصم الذي يحنث في يمينه ( 1 ) .
( 16054 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سئل
الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين ، فيريد أن يفتدي يمينه ( 2 ) ، قال :
قد كان يفعل ، قد افتدي عبيد السهام في إمارة ( 3 ) مروان ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كثير ( 4 ) ، افتدى يمينه بعشرة آلاف .
( 16055 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن شريك عن ( 5 ) عبد الله
قال : حدثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه ، قال : أعرف ( 6 )
حذيفة بعيرا له مع رجل ، فخاصمه ، فقضي لحذيفة بالبعير ، وقضى عليه
باليمين ، فقال حذيفة : افتدي يمينك بعشرة دراهم ، فأبى الرجل ،
فقال له حذيفة : بعشرين ، فأبى ، قال : فبثلاثين ، قال : فأبى ،
قال : فبأربعين ، فأبى الرجل ، فقال حذيفة : أتظن أني لا أحلف
على مالي ، فحلف عليه حذيفة .
هامش
( 1 ) أخرج ( ش ) عن معتمر قال : قلت لمعمر : الرجل يحلف وليس عنده من
الطعام إلا ما يكفر ، قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام ص 195 ط .
( 2 ) في ( ص ) ( ليمينه ) وفي السادس ( يمينه ) .
( 3 ) كذا في السادس وهو الصواب ، وهنا ( كفارة ) خطأ .
( 4 ) في ( ص ) ( كثيرا ) خطأ .
( 5 ) كذا في ( ص ) هنا وفي السادس ، والصواب عندي ( بن عبد الله ) فإن شريك
ابن عبد الله يروى عن الأسود .
( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( عرف ) وفي السادس ( اعترف ) وهو بمعنى
وصف الضالة وصفا يعلم أنه صاحبها ، أو بمعنى عرف .