تزمن ( 1 ) عند امرأتك - لجارية لعبد الله ( 2 ) - فطلقها ، فقال الغلام : لا ،
فقال ابن عمر : والله لتطلقنها ( 3 ) ، فقال الغلام ، والله لا أفعل ( 4 ) ،
حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات : لتطلقنها ( 3 ) وحلف العبد أن
لا يفعل . فقال عبد الله غلبني العبد ، قال مجاهد : فقلت لابن عمر :
فكم تكفرها ؟ قال : كفارة واحدة ( 5 ) .
( 16061 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن عثمان عن
مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة .
( 16062 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محل عن إبراهيم قال :
إذا ردد الايمان فهي يمين واحدة ، وقال سفيان : ونقول : إذا
كان يردد الايمان ( 6 ) ينوي يمينا واحدة ، فهي يمين واحدة ، وإذا
أراد أن يغلظ فكل يمين رددها ( 7 ) يمين .
( 16063 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن
عروة أن إنسانا استفتى عروة بن الزبير فقال : يا أبا عبد الله ! إن
هامش
( 1 ) أي تمكث عندها طويلا ، وتبطئ وتتأخر عن المسير ، من أزمن عني عطاؤك ،
أي أبطأ ، وأزمن بالمكان : أقام به زمانا .
( 2 ) كان في ( ص ) ( قال بغلام لغلام له ومجاهد يسمع وكانت يبعث غلامه ذاك
إلى الشام : إنك تزمن عند امرأتك بجارية ) فأثبتها كما ترى ، ثم وجدت في السادس كما أثبت .
( 3 ) كذا في السادس ، وهنا ( لتطلقها ) .
( 4 ) كذا في السادس ، وهنا ( لا أحلف ) .
( 5 ) قال ( هق ) : ويذكر عن مجاهد عن ابن عمر أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة
10 : 56 .
( 6 ) في السادس ( يردد الأول )
( 7 ) في ( ص ) هنا ( ردها ) وفي السادس ( رددها ) .