جارية لي قد تعرضت لي ، فأقسمت أن لا أقربها ، ثم تعرضت لي ،
فأقسمت أن لا أقربها ، ثم تعرضت لي ، فأقسمت أن لا أقربها ، فأكفر
كفارة واحدة ، أو كفارات متفارقات ؟ ( 1 ) قال : هي كفارة واحدة .
( 16064 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : قال
رجل : والله لا أفعل كذا وكذا - لامرين شتى عمهما ( 2 ) باليمين -
قال : كفارة واحدة ، قلت له : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا ،
لامرين شتى ، هو قول واحد ، ولكنه خص ( 3 ) كل واحد بيمين ؟ ( 4 ) قال :
كفارتان ، قال : فإن حلف على أمر واحد ( واحدة ) ( 5 ) لقوم شتى ، أو
حلف عليه أيمانا تترى ، أيمانا ( بأيمان شتى ، فكفارتهن شتى ،
يكفرهن جميعا إن حنث ، قال : فإن حلف على أمر ) ( 5 ) واحد بالله ،
ففي ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر ، كل هذا عن عطاء .
( 16065 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ( معمر عن ) ( 5 )
عمرو بن دينار قال : يقولون ( 6 ) : من حلف في مجلس واحد بأيمان
مرارا ، فكفارة واحدة ، وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى .
( 16066 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
هامش
( 1 ) في السادس ( متفرقات ) .
( 2 ) في ( ص ) ( عمها ) والصواب عندي ( عمهما ) وفي السادس ( فعمهما ) .
( 3 ) في ( ص ) ( رخص ) خطأ ، وفي السادس على الصواب .
( 4 ) كذا في السادس ، وفي ( ص ) ( يمين ) بحذف الباء .
( 5 ) سقط من هنا ، وهو ثابت في السادس .
( 6 ) في السادس ( يقول ) .