( أن تبروا وتتقوا ) ، يقول : هو خير من أن يمضي على ما لا يصلح ( 1 ) ،
فإن حلفت كفرت عن يمينك ، وفعلت الذي هو خير ( 2 ) .
باب من يجب عليه التكفير
( 16049 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن سعيد بن جبير
قال : يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم ( 3 ) .
( 16050 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي عروبة عن
فرقد عن إبراهيم النخعي قال : لا يجب عليه ، حتى يكون له عشرون
درهما ( 4 ) .
( 16051 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين ، صام ثلاثة أيام .
( 16052 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال :
أخبرني من سمع أبا هريرة يقول : إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد .
( 16053 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
هامش
( 1 ) كذا هنا ، وفي السادس ( يعتل بيمينه ، يقول الله : أن تبروا وتتقوا ، يقول : هو
خير أن يمضي على ما لا يصلح ) .
( 2 ) أخرج ( هق ) نحوه عن ابن عباس والحسن 10 : 33 .
( 3 ) أخرج ( ش ) معناه عن عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن
جبير ص 195 ط .
( 4 ) أخرجه ( ش ) من طريق عبد الوهاب عن فرقد ص 195 ط ، وعن ابن أبي
زائدة عن الثوري بهذا الاسناد ، ومن وجه ثالث أيضا .