إذا حلف في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإذا كان في مجالس شتى ،
فكفارات شتى .
( 16067 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال :
إذا حلف في مجالس شتى فكفارة واحدة ، قال معمر : وأخبرني من
سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول الزهري ما لم يكفر .
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
( 16068 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في
كفارة اليمين ، قال : مدين من حنطة لكل مسكين ( 1 ) .
( 16069 ) - قال معمر : وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وابن عمر مثله .
( 16070 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : مدين ( من ) حنطة لكل مسكين ، فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام .
( 16071 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : مد لكل مسكين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وفي ( هق ) من طريق أبي سلمة عن زيد بن ثابت ( مد حنطة ) 10 : 55 وكذا
في ( ش ) من طريق أبي سلمة عن زيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر ص 175 ط .
( 2 ) قال ( هق ) : ويذكر عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : لكل مسكين مد مد .