فإن حمادا وابن شبرمة وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه .
( 14244 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة مثل
قول طاووس عن الثوري
( 14245 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن إبراهيم
في رجل يبيع الرجل السلعة ، فيقول : خذها ، فيقول المبتاع : دعها
عندك ، فيموت ، قال : إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال
المشتري ، قال سفيان : وأما أصحابنا فيقولون : لا ، حتى يقبضها .
( 14246 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن
أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : الضمان على البائع حتى يقبضه
المبتاع .
( 14247 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال : من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها ، فماتت قبل
أن تحيض ، فهي من مال البائع .
( 14248 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في الجارية يضعها
البيعان تستبرأ فهلكت ، قال : إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال
البائع ، عن أصحابنا .
( 14249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
قال : هي من مال المبتاع ما لم يتبين حملها .
( 14250 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
المصنف — صفحة 47
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٤٧