( 14232 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن كرهه . ( 14233 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن
( ابن ) شبرمة ، قال : لا بأس به .
( 14234 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك وابن عيينة
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كنت عند ابن عباس
فأتاه رجل أسلف في سبائب ( 1 ) ، أيبيعها قبل أن يقبضها ؟ فقال
ابن عباس : لا ، إنما تلك ورق بورق ( 2 ) ، وذهب بذهب ( 3 ) .
( 14235 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير عن جابر قال : لا تبع بيعا حتى تقبضه .
( 14236 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن يحيى
ابن سعيد قال : سمعت ابن المسيب يقول : إذا اشتريت شيئا مما يكال
أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه .
باب البيع على الصفة وهي غائبة
( 14237 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) السائب جمع سبيبة ، وهي شقة من الثياب أي نوع كان ، وقيل : هي من الكتان .
( 2 ) كذا في الموطأ ، وفي ( ص ) ( وزن بوزن ) خطأ .
( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 : 153 وقال : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أنه
أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنه
باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن به بأس .