التجارة ، قال : فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى
بأربعين ألف درهم ، أو أربعة آلاف ، أو نحو ذلك ، إن أدركتها
الصفقة وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا فرجع ، فقال : أزيدك ستة آلاف
إن وجدها رسولي سالمة ، قال : نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد
هلكت ، وخرج منها بالشرط الآخر ، قال رجل للزهري : فإن
لم يشرط ؟ ( 1 ) قال : هي من مال البائع .
( 14241 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها ،
إن كانت اليوم صحيحة فهي مني .
( 14242 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : كل
صفقة وصفت فإلم ( 2 ) يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه .
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
( 14243 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : من ابتاع شيئا وبت به ، فأراد المبتاع أن يقبضه ،
فقال البايع : لا أعطيكه حتى تقضيني ، فهلك ، فهو من مال البائع ، لأنه
ارتهنه ، فإن قال : خذ متاعك ، فقال : دعه حتى أرسل إليك من
يقبضه ، فهلك ، فهو من مال المبتاع ، قال المعمر : فإن سكتا جميعا
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعله ( لم يشترط ) .
( 2 ) يعنى : فإن لم .