ابن سيرين قال : إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما
وصفت له ، فقد وجب عليه البيع ، قال أيوب : وقال الحسن : هو
بالخيار إذا رآه .
( 14238 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا وجاءه رجلان ( 1 ) فقال
أحدهما : إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا وكذا ، فجاءني به وإنما
اشتريت منه مثله ، ولم أشتره منه ، فقال شريح : وهل تجد شيئا
أشبه به منه ، فأجازه عليه ( 2 ) .
( 14239 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : مرت غنم على رجل ، فقال لمن هذه ؟ قالوا لفلان
اشتراها من فلان ، فأتاه فقال : بعني غنمك التي اشتريت من
فلان ، قال : نعم ، فباعها منه ، فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فقال :
إني رأيت غنما سمانا عظاما ، قال الآخر : لا أدري ما يقول هذا ،
ولكنه اشترى مني غنمي التي اشتريت من فلان ، فقال شريح : لك
غنم فلان التي اشتريت ( 3 ) من فلان ( 4 ) .
( 14240 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب قال : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : وددنا لو أن عثمان
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا ، حتى ننظر أيهما أعظم جدا في
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلين ) .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حماد بن زيد عن أيوب في أخبار القضاة 2 : 347 .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( اشترى ) أو ( اشتراها ) .
( 4 ) أخرجه وكيع من طريق حماد بن زيد عن أيوب 2 : 356 .