( 14255 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : لا بأس بالتولية ، إنما هو معروف ، قال : وقال ابن
سيرين : لا ، حتى يقبض ويكال .
( 14256 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه
عن الحسن ومحمد كرها التولية إلا أن يكتال .
( 14257 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ربيعة عن
ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التولية ، والإقالة ، والشركة سواء ،
لا بأس به ، وأما ابن جريج فقال : أخبرني ربيعة بن ( أبي )
عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة ، قال : من
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه ،
أو يوليه ، أو يقيله .
( 14258 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
شريكين ابتاعا سلعة ، ثم أخرج أحدهما الآخر بشف ( 1 ) ، قال : لا
بأس بذلك فيما لا يكال ولا يوزن .
( 14259 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن ابن سيرين قال : لا بأس في شريكين بينهما متاع أو عرض
لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما .
( 14260 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم ، أيبيعه قبل أن يقسم ؟
هامش
( 1 ) الشف ، بالفتح : الفضل ، والزيادة ، والربح .