قال : نعم ، فقلت : قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ،
قال : إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة ، قال معمر : ولا يدري
كم سهمه من المغانم .
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
( 14261 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة
عن ابن طاووس عن أبيه قال : ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي
بعيرا ، أو غير ذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع ( 1 ) : اختر !
فنظر إليه الاعرابي ، فقال : عمرك الله من أنت ؟ فلما كان الاسلام
جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع ( 2 ) .
( 14262 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ،
أو يكون بيع خيار ( 3 ) .
( 14263 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 14264 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن محرر
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( البعير ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة ، وأخرجه أيضا من طريق المصنف
عن معمر وحده ، ورواه موصولا من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 5 : 270
و 271 .
( 3 ) أخرجه الشيخان من وجوه عن نافع وغيره .