ابن سيرين قال : هي من اشترط عليه الضمان ، البائع و ( 1 ) المبتاع
( 14251 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا
فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه ( 2 ) آخر ، فقوم الثوب عشرة دراهم ، وقوم
الثوب بخمسة ( 3 ) ، قال : ثمنه للبائع ، لان المبتاع لم يكن ضمنه ،
فلا يكون له ربح ما لم يضمن .
باب التولية في البيع والإقالة
( 14252 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : التولية بيع في الطعام وغيره .
( 14253 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
الحسن قال : لا بأس بالتولية إنما هو معروف .
( 14254 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
وزكريا عن الشعبي ، وعن سليمان التيمي عن الحسن وابن سيرين ( 4 ) ،
وعن فطر عن الحكم قالوا ( 5 ) : التولية بيع ، قال : الثوري : ونحن
نقول : والشركة بيع ، ولا يشرك حتى يقبض .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( أو ) .
( 2 ) أي جاء بعده ، وفي ( ص ) ( أخلفه ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وقيمة الثوب ) أو ( وكان الثوب بخمسة
دراهم ) .
( 4 ) وفي ( ص ) ( التيمي وعن الحسن بن سيرين ) خطأ .
( 5 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( قال ) .