باب كتابته ولا ولد له ، وميراث المكاتب
( 15648 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : وإن
كاتبته ( 1 ) ولا ولد له ، ثم ولد له من سرية له ، فمات أبوهم ،
لم يوضع عنهم ، فإن أعتق منهم إنسانا ، لم يعتق عنهم فيه شئ ، من
أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه .
( 15649 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
قلت له : كاتبته يوم كاتبته ولا ولد له ، فحدث له ولد ، فكانوا في
كتابته ، فمات أبوهم ، قال : فهم على كتابة أبيهم ، لا يوضع عنهم
به شئ ، قلت : فمات من بنيه ميت ؟ قال : لا يوضع عن أبيهم
شئ ( قلت ) : فأعتقت أباهم ، قال : عتق بنوه ، قلت : فأعتقت
من بنيه ، قال : لا يوضع عن أبيهم شئ .
( 15650 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : معمر عن قتادة قال :
إن ولد للمكاتب ولد بعد كتابته ، فأعتق ولده ذلك ، أو مات ، ليحط عنه به شئ .
( 15651 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : المكاتبة إذا أعتقت
عتق ولدها إذا ولدوا في كتابتها ، وأم الولد إذا أعتقت لم يعتق ولدها
حتى يموت سيدها .
( 15652 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( كاتبه ) .