مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بأن يباع المكاتب للعتق ، وكان
لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق ، ويستعين به في مكاتبتها ( 1 ) .
( 15638 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن للمكاتب
اشترى ابن له ( 2 ) من غير سيده الذي كاتبه ، ثم عجز ، قال : يرق
ابنه ولا يسعى قال : لأنه لم يدخل في كتابته .
( 15639 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له أمة حبلى ،
فأعتقها ( 3 ) قبل موته ، ثم مات ، فمكثت أياما ، فماتت ، وبقي ولدها ،
قال : ليس على الولد سعي ، لأنه إنما كان يعتق بعتق أمه .
( 15640 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : المكاتبة إذا عتقت عتق
ولدها ، إذا ولدوا في كتابتها ، وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها ،
قال معمر : بلغني أنه إذا علم السيد بولد المكاتب ، فلم يذكرهم السيد
في المكاتبة ، فهم رقيق .
( 15641 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
في المكاتب يستسر فيولد له ، ثم يموت ويذرهم صغارا ، قال :
إن قاموا بكتابة أبيهم ، وإلا فهم عبيد ، وقاله قتادة ، قال الزهري :
إذا مات المكاتب وترك ولدا صغارا ، قال : إن قاموا بكتابة أبيهم ،
وإلا فهم عبيد .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق العدني عن الثوري 10 : 334 .
( 2 ) كذا في ( ص ) فليحقق .
( 3 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( فكاتبها ) .