ومواليه ( 1 ) ، وقال لي عمرو : ما أراه إلا لبنته ( 2 ) .
( 15660 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال : سألت إبراهيم
عن رجل كاتب عبده ، فمات المكاتب ولم يؤد شيئا وترك ( 3 ) ، قال :
يعطى الموالي كتابتهم ، ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته .
( 15661 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا : إذا مات المكاتب وله ولد أحرار ، فالمال لسيده ( 4 ) .
( 15662 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري مثله ، قال :
وليس لولده الأحرار وامرأته الحرة شئ .
( 15663 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن سماك قال :
كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار ، فكتب :
إنما كاتب بمال سيده ، فهو وماله لسيده حتى يعتق .
( 15664 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
معبد الجهني قال : سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله
ولد أحرار ، وله مال ( 5 ) أكثر مما بقي عليه ، فقلت له : قضى فيها عمر بن
الخطاب ومعاوية بقضائين ، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء
هامش
( 1 ) رواه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس بلفظ آخر .
( 2 ) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار .
( 3 ) أخشى أن يكون سقط عقيبه ( مالا ) .
( 4 ) روى ( هق ) نحوه عن قتادة عن عمر ، وهو منقطع .
( 5 ) في ( ص ) ( وله مكاتب مال ) والصواب عندي ( وترك مالا ) أو ( وله مال )
بحذف ( مكاتب ) ثم وجدت ابن التركماني نقله من هنا بلفظ ( وله مال ) .