باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
( 15642 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كاتب
عبد ( 1 ) لك ، وله بنون يومئذ ، فكاتبك عن نفسه وعنهم ، فمات أبوهم ،
أو مات منهم ميت ، فقيمته يوم يموت ، ويوضع من المكاتبة ، وإن أعتقه
أو بعض بنيه فكذلك ، قال : وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك ، قلت
لعمرو : أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو
أكثر ؟ قال : يقام هو وبنوه ، فكأنهم بلغوا ست مئة دينار ، وكانت
كتابتهم على مئتي دينار ، فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات ، سدس
القيمة مئة دينار ، ومئتي دينار ثلثها ، فيوضع من المئتين من كتابتهم
ثلثها أو سدسها ، قال ابن جريج : وأما عبد الله بن أبي مليكة فقال :
إن كاتب رجل رجلا وبنين له يومئذ جميعا ، لم يفرد على أحد منهم
كتابته ، فهم فيها سواء ، ذو الفضل وغير ذي الفضل ، والمرأة والرجل ،
فمن مات منهم فحصصهم سواء .
( 15643 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ، ثم يموت الأب أو أحدهم ، أو يعتق ،
قال : إن كتب في كتابتهم : حيهم عن ( 2 ) ميتهم ، فهو على الباقي ، لا يحط
عنهم في الميت شئ ، فإن كانت كتابتهم مرسلة حط عنهم قيمة
الميت ، وأهل الكوفة يقولون : ليس بشئ ، مالك حمل عن مالك ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عبدا ) .
( 2 ) كذا