المكاتب يموت ولد ولد ( 1 ) : يأخذ سيده ماله ، قال : وقال لي عطاء
في مكاتب ماتت ابنة له كان يقضي عنها : ميراثها لأبيها ، لأنها كان
يقضي عنها .
( 15653 ) - عبد الرزاق عن معمر في المكاتب تموت ابنته كان
يؤدي عنها ، قال : ميراثها لأبيها ، عن غير واحد .
باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
( 15654 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المكاتب
يموت وله ولد أحرار ، ويدع ( 2 ) أكثر مما بقي عليه من كتابته ، قال :
يقضى عنه ما بقي من كتابته ، وما كان من فضل فلبنيه ، قلت : أبلغك
هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن عليا كان يقضي بذلك ( 3 ) ، قال :
وأما ابن عمر فكان يقول : هو لسيده كل ما ترك ( 4 ) .
( 15655 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن التيمي عن إسماعيل
ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال : كان ابن مسعود يقول في
المكاتب إذا مات وترك مالا : أدي عنه بقية مكاتبته ، وما فضل رد على
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( ولد له ) ( أو ) ( ولده ) .
( 2 ) في ( ص ) ( أو يدع ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 331 .
( 4 ) أخرج ( هق ) عن نافع أن ابن عمر كان له مكاتب ولمكاتبه ولد من وليدة له .
وكان قد أدى من كتابته خمسة عشر ألفا ، فمات . فقبض ماله كله ، ولم يجعل لولده شيئا ،
واسترق ولده وقبض ماله 10 : 332 .