ولده ، إن كان له ولد أحرار ( 1 ) ، قال عامر : وكان شريح يقضي بذلك
أيضا ( 2 ) .
( 15656 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
طاووس عن أبيه قال : يقضى بقية كتابته ، ثم ما بقي فهو لولده
الأحرار ( 3 ) ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك .
( 15657 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
أن عبد الملك بن مروان قضى بمثل ذلك ، ولا أعلمه إلا عن رجاء بن
حياة . ( 15658 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم
أبي أمية عن إبراهيم ، وعامر ، والحسن ، وابن سيرين ، قالوا : يقضى
بقية كتابته ، وما بقي فلولده الأحرار .
( 15659 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي
مليكة عبد الله يذكر أن عبادا مولى المتوكل مات مكاتبا ، قد قضى النصف
من كتابته . وترك مالا كثيرا ، وابنة له حرة كانت أمها حرة ، فكتب
عبد الملك أن يقضى ما بقي من كتابته ، وما بقي من ماله بين ابنته
هامش
( 1 ) أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق يزيد عن إسماعيل عن الشعبي أن شريحا
كان يقضي في المكاتب بقضاء عبد الله ، يعني إذا ترك مالا وترك ورثة ، وهو مكاتب
عليه بقية من كتابته ، قال : يعطى مواليه بقية مكاتبته ، وما بقي كان لورثته 2 : 259 .
( 2 ) وروى أبو حصين أن شريحا أعطاه ما بقي على مكاتبه من كتابته ، وجعل لابنتيه
الثلثين ، وجعل أبا حصين عصبة فورثه ما بقي ، أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 289 .
( 3 ) أخرج ( هق ) معناه من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 331 .