ذكره معمر عن حماد وابن شبرمة .
( 15644 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني في مكاتب كاتبه
على نفسه وبنيه ، ثم مات أبوهم أو مات منهم ميت ، فإنه إن مات
أبوهم ، أو مات منهم أحد ، قوم قيمته يوم كاتبه على قدر الكتابة ،
فيوضع عنهم من قدر الكتابة ، وإن كان أعتق فكذلك ، وإن أعتقت
الأمة أعتق ولدها ، إذا حدثوا بعد كتابته .
( 15645 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا كاتب أهل بيت مكاتبة واحدة ، فمن مات منهم فالمال على الباقي
منهم .
( 15646 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب رقيقا له على
ألف درهم ، فهو عليهم جميعا ، من مات منهم سعى به الآخر ، إلا أن
يعزل كل إنسان منهم بالذي عليه ، وإن أعتق منهم إنسان قوم بقيمته ،
ثم أسقط عنهم جميعا يوم كوتبوا ، وقوله : لو قال في شرطه : منهم ( 1 )
على ميتهم سواء .
( 15647 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : لا أعلم أحدا يختلف في
رجل كاتب هو وامرأته ، أو هو وبنوه جميعا ، فأعتق واحد منهم فإنه
يعتق بقدر الكتابة ، فإن كان له بنون لم يدخلوا في الكتابة يوم
كوتب ، حدثوا بعد الكتابة ، فأعتق منهم أحدا ، لم يطرح عنهم
به شئ ، وقال معمر : وبلغني أن الحسن كان يقوله .
هامش
( 1 ) لعل الصواب ( حيهم ) .