قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا رجل على شهادة رجل ،
ولا يكفل رجل في حد .
( 15413 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن حجير عمن يرضى - إنه كان يريد طاووس - أنه تجوز شهادة
النساء مع الرجال في كل شئ ( 1 ) إلا في الزنا ، من أجل أنه كان
لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك ، والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك
حتى يقيمه .
( 15414 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شئ ، وتجوز على الزنا
المرأتان مع ثلاث رجال ، رأيا منه .
( 15415 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال : ابن
شهاب : أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين ،
فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك ، فرأى أن
شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية ، وقال
ابن شهاب : تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد .
( 15416 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني الأسلمي قال :
أخبرني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب
أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح .
( 15417 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان عن ابن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( إلا في كل شئ ) فحذفت ( إلا ) .