على ما لا يراه الرجال أربع ، قال شعبة : وسألت عنه الحكم ، فقال :
ثنتين ، وسألت حمادا ، فقال : واحدة .
( 15423 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي
والحسن قالا : تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
( 15424 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : تجوز
شهادة المرأة وحدها في الاستهلال .
( 15425 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي
سبرة عن موسى بن عقبة القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال :
لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ،
وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن .
( 15426 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو بكر أن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم مثل حديث ابن
عمر هذا عن ابن المسيب ، قال : وحدثني عن أبي النضر عن عروة بن
الزبير مثل هذا ، وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن
حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثل ذلك .
( 15427 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : قال
ابن شهاب : مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل
فيما يلين من ولادة المرأة ، واستهلال الجنين ، وفي غير ذلك من أمر النساء
الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي
تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت .
المصنف — صفحة 333
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٣٣٣