في الطلاق ، والنكاح ، والحدود ، والدماء .
( 15406 ) - قال : وأخبرني الحكم ومنصور عن إبراهيم قال :
لو شهد عندي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وامرأتان ( 1 ) في طلاق ، ما
أجزته ( 2 ) .
( 15407 ) - قال معمر : وسمعت الزهري يحدث عن ابن المسيب عن
عمر مثل قول علي .
( 15408 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد قال :
سمعت مكحولا يقول : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .
( 15409 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن
الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة ،
والدين ، والوصية .
( 15410 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 15411 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم
في ثلاثة شهدوا وامرأتين ، قال : لا ، إلا أربعة أو يجلدون .
( 15412 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( وامرأتين ) .
( 2 ) أخرج ( هق ) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يجيز شهادة
النساء على الحدود والطلاق ، قال : والطلاق من أشد الحدود 10 : 148 .