ابن أبي عزة قال : شهدت عامرا أجاز شهادة رجل حد في الخمر ،
وقال : إذا تاب أجزنا شهادته .
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره ؟
( 15401 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل
ابن أبي خالد عن الشعبي قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في
النكاح والطلاق ( 1 ) .
( 15402 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن
والزهري قالا : لا تجوز شهادة النساء في حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح ،
وإن كان معهن رجل .
( 15403 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح .
( 15404 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن
إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح .
( 15405 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة
عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال : لا تجوز شهادة النساء
هامش
( 1 ) قال الحافظ نقلا عن ابن المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية ، فأجازوا
شهادة النساء مع الرجال ، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال ، وقالوا : لا تجوز
شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء ، فمنعها
الجمهور وأجازها الكوفيون ( الفتح 5 : 168 ) .