( 15428 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن قال :
تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال .
( 15429 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي قال : أخبرني
إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال
( 15430 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى
عن ابن شريح ( 1 ) أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال .
( 15431 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الله ( 2 )
عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها .
( 15432 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد
عن إبراهيم مثله .
( 15433 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن
والزهري قالا : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ( 3 ) .
( 15434 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر
عن الزهري قال : فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة ( 4 ) .
( 15435 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث - قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب ( عن شريح ) وسقط من ( ص ) ما بعد ( ابن ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) تقدم في الرضاع برقم 13974 .
( 4 ) تقدم في الرضاع برقم 13969 عن معمر عن الزهري .