الجزري قال : شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على رؤية الهلال ،
فأبطل شهادتهم ، وضربهم ( 1 ) .
باب شهادة المحدود في غير قذف
( 15398 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت ( له ) ( 2 ) - يعني عطاء - : رجل سرق ، فقطعت يده ، ثم تاب ،
وقيل له خيرا ( 3 ) ، تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، قلت له : الرجل يجلد
في الخمر ثم يثنى عليه خير ، قال : تجوز شهادته ( 4 ) .
( 15399 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن محمد بن كردوس عن شريح قال : شهد عنده رجل قد ضرب في
الخمر ، فقال : ما تعلمونه ، فقال كردوس : هو من صالح شبابنا ،
فأجاز شهادته ( 5 ) .
( 15400 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عيسى
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أضربهم ) .
( 2 ) أرى أنه سقط من هنا وإلا فالصواب ( يعني لعطاء ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) .
( 4 ) نقل الطحاوي الاجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب ، حكاه الحافظ
في الفتح 5 : 163 .
( 5 ) روى وكيع من طريق الثوري عن أبي حصين شريحا أجاز شهادة رجل
منا قطعت يده ورجله في السرقة ، فسأل عنه ، فذكر فيه خير ، فأجاز شهادته 2 : 288 .