عون عن الشعبي أن شريحا أجاز شهادة امرأتين في عتق .
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
( 15418 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن
عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ، قال : وكان ابن
أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع ( 1 ) .
( 15419 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن ابن
ضميرة ( 2 ) عن أبيه عن جده عن علي قال : لا تجوز شهادة النساء بحتا
في درهم حتى يكون معهن رجل .
( 15420 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تجوز شهادة النساء إذا لم يكن
معهن رجل .
( 15421 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
لا تجوز شهادة النساء إلا أن يكن أربعا .
( 15422 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة
عن أبي البختري قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز من شهادة النساء
هامش
( 1 ) قال الحافظ : قد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة . وعلي بن أبي
طالب ، وابن عباس ، أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك وراجع تمامه في الفتح
5 : 170 .
( 2 ) سماه في ( باب شهادة الرجل على الرجل ) ( حسين ) راجع رقم ( 15450 ) .