( 15240 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : قد كانت تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديون ، ما علمنا حرا بيع
في دين ( 1 ) .
( 15241 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة
عن إبراهيم قال : إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أعتقه ، فلم يزده
إلا صلاحا ، يبيع الغرماء العبد عتيقا ( 2 ) .
( 15242 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين ، فالدين على السيد .
( 15243 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : أصحابنا حماد
وغيره ( 2 ) فقالوا : إذا أعتقه وعليه دين فقيمة العبد على السيد ،
ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة ، وهو أحب القولين ، فإن فضل
شئ عن قيمة العبد أتبع ( 2 ) به العبد .
( 15244 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا ، وعلى العبد دين ،
فقال له باعني هذا عبدا وعليه دين ( 3 ) ، فقال الآخر : بعته
ولا أشعر بدينه ، وإنما أخيره ، فقال شريح : أرى أخاك قد خيرك .
هامش
( 1 ) أخرجه ( د ) في مراسيله ، و ( هق ) من جهته 6 : 51 .
( 2 ) كذا في ( ص ) وليحرر .
( 3 ) في أخبار القضاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن شريحا سئل عن رجل
باع عبدا وعليه دين ، قال : إن دينه على من أذن له في البيع ، وأكل ثمنه 2 : 329 .