( 15253 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
الزبير أن ابن عباس قال : لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من
الدين ، يخرج بعضهم من بعض .
( 15254 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أنه قال في الشريكين بينهما عرض أو متاع لا يكال
ولا يوزن : لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر .
باب المرأة تصالح على ثمنها
( 15255 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن
الشعبي عن شريح قال : أيما امرأة صولحت على ثمنها ، لم يتبين لها
ميراث زوجها ، فتلك الريبة كلها ( 1 ) .
( 15256 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن
بثلاثة وثمانين ألف درهم ( 2 ) .
باب من مات وعليه دين
( 5257 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
هامش
( 1 ) رواه وكيع من طريق محمد بن عبد الرحمن الصيرفي عن ابن عيينة 2 : 231 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه 6 : 65 وهو عند سعيد
ابن منصور في سننه على رقم : 1955 .