( 15227 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي ( أمية ) عبد الكريم
عن إبراهيم قال : متاع الرجال للرجال ، ومتاع النساء للنساء ( 1 ) ،
وما كان للرجال والنساء في العرفة ( 2 ) فهو للرجال ، وهو للباقي منهما
للموت ( 3 ) ، قال سفيان : والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين .
باب العبد المأذون له ما وقت إذنه ؟
( 15228 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أن شريحا قال : إذا
جعل عبده في صنف واحد ، ثم عداه إلى غيره ، فلا ضمان عليه ، قال
سفيان : وقولنا الذي نحن عليه : إذا أذن له في صنف واحد فقد غر
الناس منه وضمن ، يكون في رقبة العبد .
( 15229 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
اختصم إلى شريح رجلان ، فقال أحدهما إني حجرت على عبدي ، ثم
انطلق هذا فداينه ، فقال الرجل : إن هذا - كان يشتري ويبيع - لا يغير
عليه ، قال : بينتك أنه كان يبيع ويشتري ، وإلا فيمينه بالله ما أذن
له ببيع ولا شراء ، إلا أن يرسله بالدراهم ، فيقول : اشتر كيت وكيت ( 4 ) .
( 15230 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس
هامش
( 1 ) قضى به علي رضي الله عنه ، رواه ( هق ) 10 : 269 .
( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل هو ( الفرقة ) أو ( الغرفة ) .
( 3 ) كذا
( 4 ) أثر شريح هذا في أخبار القضاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب 2 : 344 .