فهو في ذمة العبد ، يقول : لا يباع .
( 15235 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وقولنا : يباع .
( 15236 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
دين العبد في رقبته ، لا يجاوزه أن يقول : قد أذنت لكم أن تبيعوه
بدين ، يقول : يباع .
( 15237 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن
ابن ( 1 ) عمرو عن ( 1 ) إبراهيم قال : يباع العبد في دين وإن كان
أكثر من قيمته ، ويقول : كما ذهبوا به فليستسعوه ( 2 ) ، قال الثوري :
وقال ابن أبي ليلى : لا يباع .
( 15238 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطرف
عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة ، قال : لا يباع إلا أن يحيط
الدين برقبته ، فيباع حينئذ .
( 15239 ) - قال سفيان في عبد خرق ثيابه ( 3 ) حر ، قال : نقول :
إذا أفسد مالا أو خرق ثيابا ، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين ، وإذا
جرح جراحة قيل للسيد : إن شئت فأسلمه ( 4 ) بجنايته ، وإن شئت
فاغرم عنه .
هامش
( 1 ) غير واضح في ( ص ) .
( 2 ) ليصحح من نسخة أخرى فالكلمات بعد كلمة ( يقول ) غير مستبينة لتلطخ
القرطاس بالمداد .
( 3 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( ثياب حر ) .
( 4 ) في ( ص ) ( فاسله ) .