عن بكار بن سلام ( 1 ) قال : اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع ،
فقال له : إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم ، فأجاز عليه ، قال سفيان
ونحن نقول : إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا : أذن له في التجارة
وغر الناس منه ، وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشئ .
( 15231 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة ، فهو بمنزلة المأذون ( 2 ) له في
التجارة ، يضمنه .
( 15232 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : نقول : إذا فرضت
عليه لضريبة فهو في رقبة العبد .
( 15233 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أنا معمر قتادة قال :
إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ، فالمهر في رقبة العبد ، وإذا
تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به وإن كان أكثر من ثمن العبد ، قال
معمر : وقال الزهري : هو على السيد إذا أذن له .
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر ؟
وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين ؟
( 15234 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : إذا أذن له سيده في الشراء فهو ضامن لدينه ، وإذا لم يأذن له
هامش
( 1 ) كذا في تاريخ البخاري والجرح والتعديل وهو العتري ، وفي ( ص ) ( سالم ) .
( 2 ) في ( ص ) ( المآذن ) ويحتمل ( الاذن ) .