باب القصب جزتين
( 15245 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير قال : نهي عن بيع المخاضرة .
والمخاضرة : أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ ،
وأشباه ذلك ، وسمعت غير معمر يحدث عن يحيى ابن أبي كثير
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخاضرة ، والمخاضرة : بيع الثمر قبل
أن يبدو ويزهو ( 1 ) .
( 15246 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ومحمد بن
مسلم أو كليهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يباع القصب
إلا جزة واحدة ، ولا الحناء والقثاء ، لا تباع إلا جزة واحدة .
( 15247 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا معمر ونعمان بن أبي
شيبة عن ابن طاووس عن أبيه قال في بيع الكرفس ، قال : يبيعه
بغلة واحدة ، يعني حوز العطب .
( 15248 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير قال : لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه ، إذا
كان يحصده من مكانه ، قال : قلت ليحيى : فغفلت عنه حتى عاد
طعاما ، قال : لا بأس به .
هامش
( 1 ) المرفوع منه أخرجه البخاري من حديث أنس من غير هذا الوجه ،
والتفسيران حكاهما ( هق ) عن أبي عبيد 5 : 299 .