باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج
من أحد الرجلين ويتوى الآخر
( 15249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن شريكين
اقتسما غرماء ، فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم ، فتوي نصيب أحدهم ،
وخرج نصيب الآخر ، فقال : كان الحسن يقول : إذا أبرأه منهم
فهو جائز .
( 15250 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
مغيرة عن إبراهيم قال : ليس بشئ ، ما خرج أو توي فهو بينهما ،
قال معمر : وهو أعجب القولين إلي .
( 15251 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : يتخارج الشريكان ( 1 ) ، وأما
ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال : لا بأس بأن يتخارج
القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم ،
يأخذ هذا عشرة نقدا ، ويأخذ هذا عشرين دينارا ، قال عطاء :
ولا يتخارجون في عرض ما كان ، إلا الذهب والفضة .
( 15252 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين ، والتيمي عن يونس عن الحسن ، كرها أن يتخارج الشريكان
وأهل الميراث .
هامش
( 1 ) روى سعيد بن منصور ومن طريقه ( هق ) عن داود بن أبي هند عن عطاء عن
ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة في الميراث 6 : 65 .