ادعى واحد منهما أنه اشترى ، سئل البينة أنه ابتاع على صاحبه إذا
. . . ( 1 ) على صاحبه ، وإن شاء تاركه .
باب الرجل يبيع ، على من الكيل والعدد ؟
( 15141 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : كل بيع ليس
فيه كيل ولا وزن ولا عدد ، فجداده ، وحمله ، ونقصه على المشتري ،
وكل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه ، فإذا
قال رجل لرجل : أبيعك ثمرة هذه النخلة ، فإن جداده على المشتري .
باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
( 15142 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : شهدت شريحا ، وجاءه رجلان يختصمان في شاة ،
باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما وهو شريك فيها ، فباعها المشتري
بأحد وعشرين درهما ، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم ، فاختصما
إلى شريح ، فقال للذي باع : إنك أردت الربا فلم يربو لك ، إنما كان
شريك ( 2 ) في درهم واحد .
( 15143 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع .
هامش
( 1 ) هنا كلمة غير واضحة .
( 2 ) كذا في ( ص ) .