( 15150 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
عن يعقوب عن إبراهيم عن ابن المسيب قال : يكره أن يبيع النخل
ويستثني كيلا معلوما ، قال سفيان : فلا بأس أن يستثني هذه
النخلة وهذه النخلة .
( 15151 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن عبد الله
بن أبي بكر عن أبيه عن جده ، أن عمرو بن حزم باع ثمرا بأربعة
آلاف ، واشترط منها ثمرا .
( 15152 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان وكيع عن
إسماعيل بن مجمع ، أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه واستثنى
منه كيلا ، فقال : لا بأس به .
( 15153 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
عن ابن عون أنه سأل القاسم بن محمد ، قال : ما كنا نرى بالثنيا ( 1 )
بأسا لولا ابن عمر كرهه ، وكان عندنا مرضيا ، يعني أن يبيع ثمر
نخله ويستثني نخلات معلومات .
باب الجائحة
( 15154 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : كان
هامش
( 1 ) على وزن الدنيا اسم من الاستثناء ، فإن استثنى شيئا مجهولا فهو منهى عنه ،
وإن كان معلوما فيجوز .