ابن سيرين قال : لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ، ويحمل
لك بضاعة .
( 15130 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه كرهه .
( 15131 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم أنه كره أن يعطي ألفا مضاربة ، وألفا قرضا ، وألفا
بضاعة ، فإن لم يكن شرطا فلا بأس به .
( 15132 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إليه ( مالا ) مضاربة
بالثلث ، أو بالربع ، أو ما تراضيا ، قال : هو ماله ، يشترط فيه ما شاء .
( 15133 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن
سيرين ، كان يكره أن يشتري الذي دفع إليه المال من الاجر من صاحب
المال ، ولا يكره أن يشتري صاحب المال من المقارض هذا بالدين .
( 15134 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قام الثمن
فصاحب المال أحق به إذا كان فيه ربح ، هذا في المقارض يشتري من
قريضه ، والشرط باطل ، أن يقول : ما أعجبني ما تأتي به أخذته بالثمن .
باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ، ثم المال
يهلك ، ويوصي أنه له ، هل يخاصمه فيه أحد ؟
( 15135 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل دفع إلى
المصنف — صفحة 257
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٥٧