أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه ، فإذا كانت شركة
مفاوضة فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع والشراء والإقالة .
( 15138 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث
عن ابن سيرين قال : المفاوضة في المال أجمع ، وكان ابن سيرين ينكر
الميراث ، يقول : هو لمن ورثه ، إذا ورث أحد المتفاوضين ، قال : وكان
ابن أبي ليلى يقول : المتفاوضين إذا ورث أحدهما مالا يشرك الآخر معه .
( 15139 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن سيار أبي
الحكم عن الشعبي قال : كل شريك بيعه جائز في شركه ، إلا شريك الميراث .
( 15140 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سفيان قال :
لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال ، وحتى يخلطا أموالهما ، ولا
تكون المفاوضة والشركة بالعروض ، أن يجئ هذا بعرض وهذا بعرض ،
إلا أن يكون بينهما عبد ، أو دار ، أو ذهب ، أو فضة ، فيخلطان ، فيتفاوضان
فيه وفي كل شئ ، فهذه المفاوضة ، ولو كانت بينهما دنانير ، أو دراهم ،
فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها ، وما ادان ( 1 ) واحد من المتفاوضين فقال :
قد أدنت كذا وكذا ، فهو مصدق على صاحبه ، وإن مات أحدهما
أخذ الآخر ، وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته ، أخذ المبتاع
أيهما شاء ، ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل : ما ابتعت أنا وأنت
من شئ فهو بيني وبينك ، من غير أن يخلطا شيئا ، فهذا ما ( 2 )
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( مادان ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) .