رجل ألف درهم مضاربة على النصف ، ثم مكث يوما ، ثم دفع إليه ألفا
أخرى على النصف ، قال : كل ألف منها وحدها .
( 15136 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
قال : أخبرني زكريا بن أبي زائدة ، قال : اختصم إلى الشعبي في رجل
دفع إلى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة ، فخرج بها الذي دفعت إليه ،
وأشهد عليه رب المال أنه ليس معه إلا ماله ، فذهب الرجل في سفره ،
ثم أقبل راجعا ، فحضره الموت ، فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة
آلاف كان مع المضارب ( 1 ) ، وقال لرجل ( 1 ) ، وجاء قوم قد كانوا
دفعوا إليه قبل ذلك مالا ، فقضى الشعبي لصاحب الأربعة آلاف بالمال
الذي كان مع المضارب ، وقال : قد أشهد عليه قبل أن يخرج أنه ليس
معه إلا ماله ، وأقر المضارب أنه ماله .
باب المفاوضين . . . أحدهما ، أو يرث مالا هل يكون بينهما ؟
( 15137 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين في شريك رجل في سلعة ، ليس شريكه إلا في تلك السلعة ،
فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه ، قال : لا يجوز نصيب صاحبه إلا بإذنه ،
فإن أذن له في البيع ثم أقال ( 2 ) فيها فليس له ذلك ، ( و ) إذا كان قد
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وظني أن قوله ( كان ) مع المضارب وقال لرجل ) زيادة
وتحريف من ناسخ الأصل ، وصواب العبارة ( فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة آلاف
لفلان ، وجاء . . . الخ ) .
( 2 ) في ( ص ) ( قال ) .