أهل المدينة يستقيمون في الجائحة ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو على
المشتري إلى الثلث ، فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة ، وما رأيتهم
يجعلون الجائحة إلا في الثمار ، وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق ،
والرقيق يموتون ، قال معمر : وأخبرني من سمع الزهري قال : قلت له :
ما الجائحة ؟ فقال : النصف .
( 15155 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن حسين
ابن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال : الجائحة الثلث ، فصاعدا ،
يطرح عن صاحبها ، وما كان دون ذلك فهو عليه ، والجائحة المطر ( 1 ) ،
والريح ، والجراد ، والحريق ( 2 ) .
( 15156 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الجائحة في ( من ) ( 3 )
ابتاع ثمرة بعد ما يبدو صلاحها ، فقبضها في ضمانه ( 4 ) .
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
( 15157 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : أيما رجل باع من رجل سلعة ، فأفلس المشتري ، فإن وجد البائع
سلعته بعينها فهو أحق بها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو
هامش
( 1 ) كذا في ( هق ) عن عطاء ، وفي ( ص ) ( المطرح ) .
( 2 ) روى ( هق ) نحوه عن عطاء في تفسير الجائحة 5 : 306 .
( 3 ) ظني أنه سقط من ( ص ) .
( 4 ) إليه ذهب الشافعي وغيره فوضع الجائحة عندهم فعل خير ، والامر فيه أمر ندب ،
راجع ( هق ) .