( 15144 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
كان يقول : لا بأس أن تقول للسلعة : أبيعها ولي منها نصفها ، أو ربعها .
( 15145 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا التيمي عن أبيه
قال : إذا ( 1 ) كره أن يقول : أبيعك هذا ولي نصفه ، ولكن ليقل ( 2 ) : أبيعك نصفه .
( 15146 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة مثله .
( 15147 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل دفع إليه
مالا مضاربة ، فباعه ، واستثنى فيه شركا لنفسه ، فخاصمه ، قال : يكره
أن تقول : باعت شمالك من يمينك ، وقال الحسن : وليت شيئا
ودخلت فيه .
باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
( 15148 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت
شيخا يقال له الزبير أبو سلمة ، قال : سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة
له ، فيقول : أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها .
( 15149 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
رجل قال له : أبيعك ثمر حائطي بمئة دينار إلا خمسين فرقا ، فكرهه ،
وقال : إلا أن يشترط نخلات معلومات .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( أنا أكره ) .
( 2 ) في ( ص ) ( ليقول ) .