عنه ، وهو يجر إليه منفعة .
( 15126 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل دفع
إلى رجل مالا مضاربة ، وأذن أيشتري بدين بينه وبينه ، فاشترى
بمئة دينار ، فهلكت المقارضة وهلك الذي اشترى بالدين ، قال : أما
الذي اشترى بالدين فهلك ، فهو بينهما ، والمال الذي دفع إليه مقارضة
فهلك ، فهو من صاحب المال .
( 15127 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت
الزهري عن رجل قارض رجلا ، فابتاع متاعا ، فوضعه في البيت ، ثم قال
لصاحب المال : إيتني غدا ، فجاء سارق فسرق المتاع والمال ، فقال :
ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم ، الغرم على المشتري .
( 15128 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا ،
فابتاع متاعا فوضعه في البيت ، ثم قال لصاحب المال : ايتني غدا ،
فجاء السارق فسرق المتاع ، قال : يأخذ صاحب المقارض ( 1 ) ويأخذ
المقارض صاحب المال .
باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة
أو أنه يشتري ما أعجبه
( 15129 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( صاحب المال المقارض ) .