عن طاووس وحميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن تعدى أمرك .
( 15122 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر عن
عبد الكريم عن إبراهيم وأبي الشعثاء قالا في المضارب : إذا تعدى ما
أمر به فهو ضامن ، قال : وقال إبراهيم : لا يحل الربح لواحد منهما ،
قال عبد الكريم : وقال الحسن : إذا أراد به صلاحا فلا ضمان .
( 15123 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى
المازني عن الثوري قال : إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة ،
فاشترى بها جارية ، فأعجبته ، فوقع عليها ، فولدت له ، قومت ، فإن
كان فيها فضل على ألف درهم ، ضمناه قيمة الجارية ، ورفعنا عنه حصته
من الجارية ، لان له فيها نصيبا ، وكان الولد له ، وإن لم يكن فيها
فضل فعليه العقر ، ودرئ عنه الحد بالشبهة ، والولد مملوك لصاحب
المال ، لأنه وقع عليها وليس له فيها نصيب .
باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين
وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد ؟
( 15124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
من سمع ميمون بن مهران يقول للمقارضين : لا تشتروا بالدين ،
فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين .
( 15125 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل
مالا مقارضه ، وقال : ادن علي ، قال : يكره ذلك من أجل أنه كفل
المصنف — صفحة 255
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٥٥