المال أن لا ينزل بطن واد ، فنزله فهلك ، فهو ضامن .
( 15116 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
في المضارب إذا تعدى قال : ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر
لصاحب المال .
( 15117 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب في
رجل قارض على الشطر ، فانطلق الآخر فقارض على الربع ، قال : ما قارض
فهو نصيبه ، إلا أن يكون قد سفله ( 1 ) بعض المال في يده ، فأعطى ذلك
خطرا ( 2 ) له ولصاحبه .
( 15118 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
رجل أخذ من رجل مالا مضاربة ، فعمل به وخلط فيه مالا ، ولم يعلم الآخر ،
قال : إن هلك المال فلا ضمان عليه ، وإن كان فيه ربح فهو بالحصص .
( 15119 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن حميد عن
الحسن مثله .
( 15120 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا
على الشطر ، ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع ، قال : لا يدفعه
إلا بإذنه ، وإلا ضمن ، إلا أن يقول له : اعمل فيه بما أراك الله ، فقد
أذن له حينئذ .
( 15121 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن ليث
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل الصواب ( نظرا له ) ؟ .