( 15109 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون
عن إبراهيم النخعي قال : هو له بضمانه وسره ( 1 ) منه ، فيصدق به ،
قال الثوري : وقال عاصم عن الشعبي : هو له بضمانه .
( 15110 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة قال : الضمان على من تعدى ، والربح لصاحب المال .
( 15111 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر : وسمعت حمادا يقول :
لا يحل الربح لواحد منهما ، والضمان على من تعدى ، قال معمر :
وقاله ابن شبرمة
( 15112 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن
وابن سيرين قالا في المضارب : إذا خالف ضمن .
( 15113 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عمن سمع قتادة
يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال : من قاسم الربح ( 2 ) فلا
ضمان عليه .
( 15114 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن
وقتادة في المضارب ينهاه رب المال أن يبتاع حيوانا ، وينزل في
بطن واد ، قال : هو رجل أراد الخير ، قال : لا يضمن .
( 15115 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان وكيع عن
حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال : إذا اشترط عليه رب
هامش
( 1 ) هذه صورة الكلمة في ( ص ) .
( 2 ) كذا في الكنز ، وفي ( ص ) ( من قاسم الربحان ) .