دفع إلى رجل مالا مضاربة فجاءه بالمال وبنصيبه من الربح ، فدفعه
إليه ، ثم ادعى أنه غلط ، قال : إذا خرج المال منه لم يصدق .
( 15104 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى آخر
مالا مضاربة ، فقال صاحب المال : بالثلث ، وقال الآخر : بالنصف ،
قال : القول قول صاحب المال ، إلا أن يأتي الآخر ببينة .
( 15105 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح كان إذا أتاه الرجل يقول : إن هذا خانني ،
يقول : بينتك أن أمينك خانك هذا في المضاربة ، وإذا قال له : أصابني كذا وكذا ، قال : بينتك بمصيبة بعد ربها ( 1 ) .
( 15106 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل
مالا مضاربة ولم يشترط شيئا ، فعمل بالمال ، قال : له أجر مثله .
باب ضمان المقارض إذا تعدى ، ولمن الربح ؟
( 15107 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : إذا خالف المضارب ضمن .
( 15108 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال في المضارب : إذا تعدى ، فالضمان على من تعدى ،
والربح كما اشترطوا ، وهو قول معمر .
هامش
( 1 ) أخرجه وكيع من طريق حماد عن أيوب 2 : 350